السيد أحمد الموسوي الروضاتي
324
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 442 ، 443 : المسألة 17 : كتاب الشفعة : إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة ، قسم بلا خلاف . وإذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم بلا خلاف . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه . . . * الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 443 : المسألة 18 : كتاب الشفعة : الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ، ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة - والولي الأب ، أو الجد ، أو الوصي من قبل واحد منهما ، أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب - وللولي ان يأخذ بالشفعة ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن ليلى . . . وقال الأوزاعي . . . وعليه إجماع الفرقة المحقة . * إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 445 ، 446 : المسألة 22 : كتاب الشفعة : إذا اشترى شقصا وسيفا ، أو شقصا وعبدا ، أو شقصا وعرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، ولا حق له فيما بيع معه . . . دليلنا : أن ما أوجبناه مجمع عليه . . . * إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس * القياس باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 450 : المسألة 32 : كتاب الشفعة : إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع ، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف ، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا ؟ عندنا أنه لا خيار له . . . دليلنا : أنه لا دليل على أن له الخيار ، ومن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة ، لان القياس عندنا باطل . * إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فإنه لا يستحق به الشفعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 451 : المسألة 33 : كتاب الشفعة : إذا وهب شقصا لغيره ، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه لا يستحق به الشفعة . . . وأيضا عليها إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم .